الشيخ محمد إسحاق الفياض
160
منهاج الصالحين
الثاني : خروجها عن الملك ببيع أو عتق أو هبة أو نحو ذلك . الثالث : التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين ، مثل تفصيل الثوب وصبغه وخياطته ونحوها . الرابع : التصرف الاعتباري فيها الموجب لعدم إمكان ردها مثل إجارة العين ورهنها . الخامس : إذا أحدث فيه عيباً بعد قبضه من البائع ، فإنه يمنع من الفسخ وكذلك إذا حدث فيه عيب لا بفعل المشتري ، وفي جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد برده . نعم ، يثبت له الأرش إن طالبه . نعم ، إذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر للمشتري - كخيار الحيوان مثلا - جاز رده . ( مسألة 345 ) : يسقط الأرش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصاً في المالية ، كالخصاء في الحيوان إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة الخصي تساوي قيمة الفحل ، وإذا اشترى ربوياً بجنسه فظهر عيب في أحدهما ، قيل : لا أرش حذراً من الربا ، لكن الأقوى جواز أخذ الأرش ، فإنه غرامة وليس جزءاً من العوض . يسقط الرد والأرش بأمرين : الأول : العلم بالعيب قبل العقد . الثاني : تبرؤ البائع من العيوب ، بمعنى : اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو الأرش . ( مسألة 346 ) : إذا ادعى المشتري عدم سماع التبري من البائع بعد اعترافه بأنه تبرأ لم يسمع منه . نعم ، إذا ادعى المشتري أن البائع لم يتبرأ والبائع يدعي